يباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتشرف له وتتزين .
قوله ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتشرف له وتتزين .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال القاضي : هذا ظاهر المذهب .
قال في إدراك الغاية : هذا أظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين وصححه في الهداية و المستوعب أيضا .
قال الزركشي : والمذهب المشهور المنصوص : حلها وعليه عامة الأصحاب .
وقدمه في الرعايتين و النظم وغيرهم .
وعنه : ليست مباحة حتى يراجعها بالقول وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلقها في القواعد الفقهية .
فعلى هذا : هل من شرطها الإرشاد ؟ على الروايتين المتقدمتين .
وبناهما على هذه الرواية في المذهب و مسبوك الذهب و المحرر و الرعايتين و النظم و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
قال الزركشي : وهو واضح .
أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء : فكلام المجد يقتضي أنه لا يشترط الإرشاد .
رواية واحدة .
قال الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف وهو ظاهر كلام القاضي في التعليق .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وألزم الشيخ تقي الدين C بإعلان الرجعة والتسريح والإرشاد كالنكاح والخلع عنده لا على ابتداء الفرقة