وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة أو لم ينو .
قوله وتحصل الرجعة بوطئها ونوى الرجعة به أو لم ينو .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم ابن حامد و القاضي وأصحابه .
قال في المذهب و تجريد العناية : تحصل الرجعة بوطئها وجزم به في العمدة و الوجيز وغيرهما .
قال الكافي : هذا ظاهر المذهب .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي و الفروع .
وعنه : لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة نقلها ابن منصور .
قال ابن أبي موسى : إذا نوى بوطئه الرجعة كانت رجعة واختاره الشيخ تقي الدين C .
وقيل : لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا وهو رواية عن الإمام أحمد C وهو ظاهر كلام الخرقي .
تنبيه : قال الزركشي : واعلم أن الأصحاب مختلفون في حصول الرجعة بالوطء هل هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق ؟ على طريقتين .
إحداهما : وهي طريقة الأكثرين منهم القاضي في الروايتين و الجامع وجماعة عدم البناء .
والطريقة الثانية : هو مقتضى كلام أبي البركات ويحتملها كلام القاضي في التعليق البناء .
فإن قلنا الرجعية مباحة : حصلت بالوطء وإن قلنا غير مباحة : لم تحصل وهي طريقة أبي الخطاب في الهداية فإنه قال : لعل الخلاف مبني على حل الوطء وعدمه .
وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : وهل تحصل الرجعة بوطئها ؟ على روايتين مأخذهما عند أبي الخطاب الخلاف في وطئها : هل هو مباح أو محرم ؟ .
والصحيح : بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه وهو البناء المنصوص عن الإمام أحمد C ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه فلو وطئها في الحيض وغيره كان رجعة انتهى .
فعلى القول بالرجعة : لا تحصل بوطئه وأن وطئها غير مباح جزم المصنف بأن لها المهر إذا أكرهها على الوطء إن لم يرتجعها بعده وهو أحد الوجوه .
وقيل : يجب المهر سواء ارتجعها أو لم يرتجعها وهو ظاهر ما جزم به في الهداية و الخلاصة وقدمه في المستوعب قال في البلغة و الرعاية : وهو ضعيف انتهى .
والصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه مهر إذا أكرهها على الوطء سواء ارتجعها وسواء قلنا : تحصل الرجعة بوطئها أو لم تحصل اختاره الشارح والقاضي في الجامع و التعليق والشريف في خلافه وصححه في الرعاية الصغرى وإليه ميل المصنف .
وقدمه في الرعاية الكبرى و الزبدة و الفروع وأطلقهن الزركشي وأطلق في المحرر و النظم في وجوب المهر على المكره وجهين