هل من شرطها الإشهاد ؟ .
قوله وهل من شرطها الإرشاد ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المحرر و الفروع و المذهب الأحمد .
ويأتي قريبا الخلاف في محل هاتين الروايتين .
إحداهما : لا يشترط وهو المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر و القاضي وأصحابه منهم الشريف و أبو الخطاب و ابن عقيل و الشيرازي و المصنف و الشارح و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و إدراك الغاية و تجريد العناية وغيرهم .
والثانية : يشترط ونص عليها في رواية مهنا وعزيت إلى اختيار الخرقي و أبي إسحاق بن شقلا في تعاليق وقدمه ابن رزين في شرحه .
فعلى هذه الرواية : إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها : فالرجعة باطلة نص عليه .
ويأتي إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا نعلم في كلام المصنف .
قوله والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء .
وكذا اللعان وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : لا يصح الإيلاء منها .
فعلى المذهب : ابتداء المدة من حين اليمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وأخذ المصنف من قول الخرقي بتحريم الرجعية : أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة .
قال الزركشي : يجئ هذا على قول أبي محمد : إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته أما على قول غيره بالاحتساب : فلا يتمشى .
تنبيه : ظاهر قوله والرجعية زوجة أن لها القسم وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
وصرح المصنف في المغنى : أنه لا قسم لها ذكره في الحضانة عند قول الخرقي وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت