إن قال : نكحتها أو تزوجتها .
قوله فإن قال : نكحتها أو تزوجتها فعلى وجهين .
عند الأكثر وهما روايتان في الإيضاح .
وأطلقهما في المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الزبدة و المذهب الأحمد و البلغة و المبهج و الإيضاح و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : لا تحصل الرجعة بذلك صححه في التصحيح و تصحيح المحرر و الخلاصة .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب وغيرهم .
واختاره القاضي قاله في المبهج .
والوجه الثاني : تحصل الرجعة بذلك أومأ إليه الإمام أحمد C قاله في المغنى و الشرح واختاره القاضي و ابن حامد .
وقال في الموجز و التبصرة و المغنى و الشرح : تحصل الرجعة بذلك مع نية .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال في المنور : فنكحتها وتزوجتها كناية .
وقال في الترغيب : هل تحصل بكناية ونحو أعدتك أو استدمتك ؟ فيه وجهان .
قال في الرعايتين : ينوي في قوله أعدتك أو استدمتك فقط .
وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين : إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة : لم تصح رجعتها بالكناية وإلا فوجهان .
وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والأولى ما ذكرنا انتهى