باب الرجعة .
قوله إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث أو العبد واحدة بغير عوض فله رجعتها ما دامت في العدة .
رضيت أو كرهت هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين C : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسك بمعروف فلو طلق إذا ففي تحريمه الروايات .
وقال : القرآن يدل على أنه لا يملكه وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن .
ومن قال : إن الشارع ملك الإنسان ما حرم عليه : فقد تناقض .
تنبيه : ظاهر قوله بعد دخوله بها أنه خلا بها ثم طلقها : يملك عليها الرجعة لأن الخلوة بمنزلة الدخول وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب .
وقدمه في الرعايتين و الفروع .
وقال أبو بكر : لا رجعة بالخلوة من غير دخول وأطلقهما في الخلاصة .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن ولى المجنون يملك عليه الرجعة .
وقيل : لا يملكها .
قوله وألفاظ الرجعة : راجعت امرأتي أو رجعتها أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها .
الصحيح من المذهب : أن هذه الألفاظ الخمسة ونحوها صريح في الرجعة .
وعليه الأصحاب .
ولو زاد بعد هذه الألفاظ للمحبة أو الإهانة ولا نية وجزم به في الوجيز وغيره