إن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال : أنت طالق .
قوله وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال : أنت طالق يظنها المناداة : طلقتا .
في إحدى الروايتين واختارها ابن حامد قاله الشارح .
والأخرى : تطلق التي ناداها فقط نقله مهنا وهو المذهب .
قال أبو بكر : لا يختلف كلام الإمام أحمد C : أنها لا تطلق غير المناداة .
وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع .
قال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة : هذا اختيار الأكثرين : أبي بكر و ابن حامد و القاضي .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد C - في رواية أحمد بن الحسين - أنهما تطلقان جميعا ظاهرا وباطنا .
وزعم صاحب المحرر : أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا .
قوله وإن قال : علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة : طلقتا معا وإن قال : أردت طلاق الثانية : طلقت وحدها .
بلا خلاف أعلمه .
تنبيه : ظاهر قوله وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال : يا فلانة أنت طالق طلقت امرأته .
أنه إذا لم يسمها بل قال أنت طالق أنها لا تطلق وهو أحد الوجهين .
والصحيح من المذهب : أنها لا تطلق سواء سماها أو لا .
وهو ظاهر ما جزم به في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الفروع .
فائدة : لو لقي امرأته فظنها أجنبية - عكس مسألة المصنف - فقال أنت طالق ففي وقوع الطلاق روايتان .
وأطلقهما في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و القواعد الفقهية و الأصولية وهما أصل هذه المسائل وغيرها وبناهما أبو بكر على أن الصريح : هل يحتاج إلى نية أم لا ؟ .
قال القاضي : إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يطرد مع العلم .
إحداهما : لا يقع قال ابن عقيل وغيره : العمل على أنه لا يقع .
وجزم به في الوجيز واختاره أبو بكر وهو ظاهر ما قدمه في الشرح و المغني وصححه في تصحيح المحرر .
والرواية الثانية : يقع جزم به في تذكرة ابن عقيل و المنور .
قال في تذكرة ابن عبدوس دين ولم يقبل حكما وكذا حكم العتق .
على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقيل : لا يقع وهو احتمال في المغني و الشرح .
قال الإمام أحمد C - فيمن قلا يا غلام أنت حر - يعتق الذي نواه .
وقال في المنتخب : لو ني أن له عبدا وزوجة فبان له