إن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة الخ .
قوله وإن تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه إلا أن تكون قد تزوجت أو تكون أي القرعة بحكم حاكم .
وهذا المذهب فيهما وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و الفروع .
وقال أبو بكر و ابن حامد : تطلق المرأتان .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير وأطلقهما الزركشي .
وظاهر كلام ابن رزين : أنها ترد إليه مطلقا فإنه قال إن ذكر المطلق أن المعينة غير التي وقعت عليها القرعة .
قوله وإن طائر فقال : إن كان هذا غرابا ففلانة طالق وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق ولم يعلم حاله فهي كالمنسية .
يعني : في الخلاف و المذهب وهو صحيح وقاله الأصحاب .
فائدة : لو قال إن كان غرابا فأمرني طالق وقال آخر إن لم يكن غرابا فأمرني طالق وليم يعلماه : لم تطلقا ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر في أصح الوجهين فيهما .
نقل ابن القاسم فليتقيا الشبهة قاله في الفروع .
قال في القواعد : فيها وجهان .
أحدهما : يبني كلم واحد منهما على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق .
لأنه متيقن لحل زوجته شاك في تحريمها وهذا اختيار القاضي و أبي الخطاب وكثير من المتأخرين .
وقال في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و القواعد وغيرهم : إن اعتقد أحدهما خطأ الآخر : فله الوطء وإن شك ولم يدر : كف حتما عند القاضي .
وقيل : ورعا عند ابن عقيل .
وقال في المنتخب : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث .
واختار أبو الفرج في الإيضاح و ابن عقيل و الحلواني وابنه في التبصرة والشيخ تقي الدين C وقوع الطلاق .
وجزم به في الروضة فيقرع .
وذكره القاضي المنصوص وقال أيضا : هو قياس المذهب .
قال في القاعدة الرابعة عشر : وذكر بعض الأصحاب احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما .
قال الشيخ تقي الدين C : هو ظاهر كلام الإمام أحمد C وذكره .
قال في الفروع : ويتوجه مثله في المعتق يعني في المسألة الآتية بعد ذلك