إن طلق واحدة بعينها و أنسيها .
قوله وإن طلق واحدة بعينها و أنسيها فكذلك عند أصحابنا .
يعني : أن المنسية تخرج بالقرعة وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد C واختاره جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره .
قال في القواعد : هذا المشهور وهو المذهب .
قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد C وعليه عامة الأصحاب : الخرقي و القاضي وأصحابه وغيرهم .
وقال المصنف هنا : والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا ويحرمان عليه جميعا كما لو اشتبهت أخته بأجنبية .
وهو رواية عن الإمام أحمد C اختارها المصنف وإليه ميل الشارح وأطلقهما في الفروع .
فعلى المذهب : يحل له وطء الباقي من نسائه على الصحيح من المذهب .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
قال في القاعدة السادسة بعد المائة : ويحل له وطء البواقي على المذهب الصحيح المشهور .
فعلى اختيار المصنف : يجب عليه نفقتهن وكذا على المذهب قبل القرعة