إن قال : إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق .
قوله وإن قال : إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق : لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم .
لا أعلم فيه خلافا .
قلت : لو قيل : إن هذه المسألة تتمشى على كلام الخرقي في مسألة الشك في عدد الطلاق وأكل التمرة لما كان بعيدا .
قوله وإن قال : إن كان غرابا فعبدي حر فقال آخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر ولم يعلماه : لم يتق عند واحد منهما .
قال في القواعد : فالمشهور : أنه لا يعتق واحد من العبدين فدل على خلاف والظاهر : أن يقول الآخر هو القول بالقرعة .
وقال في القاعدة الرابعة عشر : لو كانتا أمتين ففينهما الوجهان .
وقياس المنصوص هنا : أن يكف كل واحد عن وطء أمته حتى يتيقن .
قوله فإن اشترى أحدهما عبد الآخر أقرع بينهما حينئذ .
هذا المذهب اختاره أبو الخطاب و المصنف و الشارح .
قال في القاعدة الأخيرة : وهذا أصح وقاله في الرابعة عشر وقدمه في النظم .
وقال القاضي : يعتق الذي اشتراه مطلقا .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
ذكراه في باب الولاء والنهاية وإدراك الغاية وغيرهم .
وأطلقهما في المستوعب وغيره .
وقيل : يعتق الذي اشتراه إن كانا تكذبا قبل ذلك .
قال في المحرر وقيل : إنما يعتق إذا تكذبا وإلا يعتق أحدهما بالقرعة .
وهو الأصح وتبعه في تجريد العناية وأطلقهما في الفروع .
وذكر هذه ونظيرتها في الطلاق في آخر كتاب العتق .
فعلى قول القاضي : ولاؤه موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه .
وعلى المذهب : إن وقعت الحرية على المشتري فكذلك وإن وقعت على عبده فولاؤه له .
قال في القواعد : ويتوجه أن يقال : يقرع بينهما فمن قرع فالولاء له كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان وأولى .
فائدة : لو كان عبد مشترك بني موسرين فقال أحدهما إن كان غرابا فنصيبي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق على أحدها .
فيميز بالقرعة والولاء له