إن قال لامرأتيه : أحدكما طالق .
قوله وإن قال لامرأتيه : إحداكما طالق ينوي واحدة معينة طلقت وحدها بلا خلاف وإن لم ينو أخرجت المطلقة بالقرعة .
على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية جماعة .
قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب .
قال الزركشي : هذا الأشهر عن الإمام أحمد C وعليه الأصحاب .
حتى إن القاضي في تعليقه و أبا محمد وجماعة : لا يذكرون خلافا انتهى .
وجزم به في الوجيز و المغنى و الشرح و شرح ابن منجا .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و القواعد الفقهية وهو من مفردات المذهب .
وعنه : يعينها الزوج وذكر هذه الرواية ابن عقيل في المفردات وغيرها في العتق أيضا وتوقف الإمام أحمد C مرة فيها في رواية أبي الحارث : .
فوائد .
الأولى : لا يجوز له أن يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين على الرواية الأخرى وليس الوطء تعينيا لغيرها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقطع به في الفروع و ناظم المفردات وغيرهما .
وقال في الرعاية : يحتمل وجهين وأطلقهما في القواعد الأصولية .
وذكر في الترغيب وجها : أن العتق كذلك كما ذكره القاضي .
الثانية : لا يقع الطلاق بالتعيين بل تبين وقوعه به على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : بلى .
الثالثة : لو مات أقرع وارثه بينهما فمن وقعت عليها القرعة بالطلاق فحكمها في الميراث : حكم ما لو عينها بالتعليق عنهما قاله الشارح .
قال في الفروع : وإن مات أقرع وارثه .
وقال في الرعاية : وإن مات قوارته كهو في ذلك .
وقيل : يقف الأمر حتى يصطلحوا .
قال في القاعدة الستين بعد المائة تخرج المطلقة بالقرع وترث البواقي كما نص عليه الإمام أحمد C .
قال الزركشي : نص الإمام أحمد C في رواية الجماعة على أن الورثة يقرعون بينهن .
و المصنف يوافق على القرعة بعد الموت وإن لم يقل بها في المنسية .
الرابعة : إذا ماتت إحداهما ثم مات هو قبل البيان فكذلك قدمه في الرعاية الكبرى .
وهو ظاهر ما جزم في الرعاية الصغرى و الحاوي .
والإقلاع إذا ماتت واحدة : من مفردات المذهب .
وقيل : هل للورثة البيان مطلقا ؟ على وجهين .
وإن صح بيانهم فعينوا الميتة : قبل قولهم وإن عينوا الحية : حلفوا أنهم لا يعلمون طلاق الميتة .
الخامسة : إذا ماتت المرأتان أو إحداهما : عين المطلق لأجل الإرث فإن كان نوى المطلقة : حلف لورثه الأخرى : أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة .
وإن كان ما نوى إحداهما : أقرع على الصحيح أو يعين على الرواية الأخرى .
فإن عين الحية للطلاق : صح وحلف لورثة الميتة : أنه يطلقها وورثها .
وإن عينها للطلاق : لم يرثها وحلف للحية .
وعنه : يعتبر لهما ما إذا ماتا حتى يتبين الحال .
السادسة : لو قال لزوجتيه أو أمتيه إحداكما طالق أو حرة غذا فمات إحداهما قبل الغد : طلقت وعتقت الباقية على الصحيح من المذهب .
قدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
وقيل : لا تطلق ولا تعتق إلا بقرعة تصيبها كموتها .
وجزم به ابن عبدوس في تذكرته في مسألة الزوجتين وأطلقهما في الفروع