قول الخرقي فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر الخ .
قوله وكذلك قال - يعني الخرقي - فيمن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة : منع من وطء امرأته حتى يتقين أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله .
وتابعه على ذلك ابن البنا .
وقال أبو الخطاب : هي باقية على الحل إذا لم يتحقق أنه أكلها وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
ومحل الخلاف : إذا شك هل أكلت أم لا ؟ أما أن تحقق أنه أكلها : فإنه يحنث وإن تحقق عدم أكلها : لم يحنث قولا واحدا فيهما .
فائدة : لو علق الطلاق على عدم شئ وشك في وجوده : فهل يقع الطلاق ؟ على وجهين .
أحدهما : لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق .
والثاني : يقع .
ونقل مهنا عن الإمام أحمد C ما يدل عليه .
وجزم به ابن أبي موسى و الشيرازي و السامري ورجحه ابن عقيل في فنونه