باب التأويل في الحلف .
باب التأويل في الحلف .
تنبيه : شمل قوله وإن لم يكن ظالما فله تأويله .
أنه لو لم يكن ظالما ولا مظلوما ينفعه تأويله وهو صحيح وهو المذهب .
اختاره المصنف و الشارح وغيرهما وهو ظاهر كلام المجد وغيره .
وقيل : لا ينفعه تأويله والحالة هذه حكاه الشيخ تقي الدين C وقال : ظاهر كلام أحمد C المنع من اليمين به .
ويأتي ما يشبه هذا قريبا في التعويض .
فوائد .
الأولى : قوله وإن لم يكن ظالما فله تأويله فعلى هذا : ينوي باللباس : الليل وبالفراش والبساط : الأرض وبالأوتاد والجبال وبالسقف .
والبن وبالأخوة : أخوة الإسلام وما ذكرت فلانا : أي ما قطعت ذكره وما رأيته : أي ما ضربت رئته وبنسائي طوالق : أي نساؤه .
الأقارب منه وبجواري أحرار : سفنه وبما كاتبت فلانا : مكاتبة الرقيق وبما عرفته : جعلته عريفا ولا أعلمته أو أعلم السفه ولا سألته .
حاجة وهي الشجرة الصغيرة ولا أكلت له دجاجة وهي الكبة من الغزل ولا فروجة وهي الدراعة ولا في بيتي فراش وهي الصفار من الإبل ولا حصير وهو الحبس ولا بارية وهي السكين التي يبري بها ويقول : والله ما أكلت من هذا شيئا ويعني به الباقي .
وهكذا ما أخذت منه شيئا .
قال المصنف و الشارح : فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه إذا عناه بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف الظاهر .
ويأتي آخر الباب زيادات على هذا .
الثانية : يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة على الصحيح من المذهب اختاره أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يجوز ذكره الشيخ تقي الدين C واختاره لأنه تدليس كتدليس البيع وكره الإمام أحمد C التدليس وقال : لا يعجبني .
والمنصوص : لا يجوز التعريض مع اليمين ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال من الظاهر ولا يقبل مع بعده ومع توسطه روايتان وأطلقهما في المحرر و النظم و الزركشي و الحاوي الصغير و الفروع .
وأطلق الروايتين في المذهب و المستوعب يعني سواء في الرعايتين في أول باب جامع الأيمان والزبدة وصححه في تصحيح المحرر .
والثانية : لا يقبل