إذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن الخ .
الثالثة : قوله فإذا أكل تمرا فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت أو لتميزن نوى ما أكلت فإنها تفرد كل نواة وحدها وتعد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه .
قاله كثير من الأصحاب وقدمه في الرعايتين وقال وقيل : إن نواه إلا حنث وأعلم أن غالب هذا الباب مبنى على التخلص مما حلف عليه بالحيل .
و المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C : أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها .
وقد نص الإمام أحمد C على مسائل .
من ذلك : أنه إذا حلف ليطأنها في نهار رمضان ثم سافر ووطئها فنصه : لا يعجبني ذلك لأنه حيلة .
وقال أيضا : من احتمال بحيلة فهو حانث .
ونقل عنه الميموني : نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز .
فقال له : إنهم يقولون لمن قال لامرأته وهي على درجة سلم إن صعدت أو نزلت فأنت طالق فقالوا : تحمل عنه أو تنتقل عنه إلى سلم آخر .
فقال : ليس هذا حيلة هذا هو الحنث بعينه .
وقالوا : إذا حلف لا يطأ بساطا فوطئ على اثنين وإذا حلف لا يدخل دارا فحمل وأدخل إليها طائعا .
قال ابن حامد وغيره : جملة مذهبه : أنه لا يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء قاله في الترغيب .
وقال قال أصحابنا : لا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا يسقط بذلك .
ونقل المروذي لعن رسول الله A المحلل والمحلل له وقالت عائشة لعن الله صاحب المرق لقد احتال حتى أكل .
ونص الإمام أحمد C - فيمن حلف بالطلاق الثلاث ليطأنها اليوم فإذا هي حائض أو ليسقين ابنه خمرا - لا يفعل وتطلق فهذه نصوصه وقول أصحابه .
وقد ذكر أبو الخطاب وجماعة كثيرة من الأصحاب جواز ذلك .
وذكروا من ذلك مسائل كثيرة مذكورة في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و عيون المسائل وغيرهم .
وأعظمهم في ذلك : صاحب المستوعب و الرعايتين فيهما وذكر المصنف هنا بعضها .
قلت : الذي نقطع به : أن ذلك ليس بمذهب للإمام أحمد C مع هذه النصوص المصرحة بالحنث ولم يرد عنه ما يخالفها ولكن ذكر بعض الأصحاب .
فنحن نذكر شيئا من ذلك حتى يخلو كتابنا منه في آخر الباب تبعا للمصنف .
فمن ذلك : ما قاله المصنف هنا وإن حلف ليقعدن على بارية في بيته ولا يدخله بارية فإنه يدخله قصبا فينسجه فيه .
قاله جماعة وقدمه في الرعايتين و الحاوي .
وقال وقيل : إن أدخل بيته قصبا لذلك فنسجت فيه : حنث وإن طرأ قصده وحلفه والقصب فيه فوجهان