إن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل ما اشتراه شريكه الخ .
قوله وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه : حنث وإن أكل مثله : فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و المغنى و الشرح و الفروع ذكره في أواخر جامع الأيمان .
أحدهما : لا يحنث وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز .
والثانية : يحنث .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو أكل منه : أنه لا يحنث وهو صحيح وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يحنث وأطلقهما في الهداية و المستوعب و المغنى و الشرح .
فائد تاق .
إحداهما : لو اشتراه لغيره أو باعه : حنث بأكله منه على الصحيح من المذهب وفيه احتمال .
الثانية : الشركة والتولية والسلم والصلح على مال : شراء