إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا الخ .
قوله وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وكذا جاهلا حنث في الطلاق والعتاق ولم يحنث في اليمين المفكرة في ظاهر المذهب وهو المذهب .
وقال في القواعد الأصولية : هي المذهب عند الأصحاب .
قال في المحرر : وهو الأصح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره وقال : اختاره الأكثر وذكره في المذهب .
وعنه : يحنث في الجميع .
قدمه في الرعايتين و الحاوي وذكره في أول كتاب الأيمان .
وعنه : لا يحنث في الجميع بل يمنيه باقية وقدمه في الخلاصة وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا .
قال في الفروع : وهذا أظهر .
قلت : وهو الصواب .
واختاره الشيخ تقي الدين C وقال : إن رواتها بقدر رواة التفريق وإن هذا يدل على أن الإمام أحمد C جعله حالفا لا معلقا والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته أيضا ذكره في أول كتاب الأيمان .
قال في القواعد الأصولية : وقال الأصحاب على هذه الرواية : يمينه باقية بحالها ويأتي أيضا في كلام المصنف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا في أثناء كتاب الأيمان .
قوله وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو لا يكلمه أو لا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم أو قضاه حقه : ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه ففارقه ظنا أنه قد بر : خرج على الروايتين في الناسي والجاهل .
وكذا قال الشارح وقاله في المحرر في غير الكلام والسلام .
قال الشارح : وكذلك إن حلف لا يبيع لزيد ثوبا فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه فدفعه إلى الحالف فباعه من غير علمه فهي كالناسي .
وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه يحسبه أجنبيا .
وأطلق في الترغيب الروايات الثلاث فيما إذا حلف أن لا يدخل على فلان فدخل ولم يعلم أو لا يفارقه إلا بقبض حقه فقبضه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله ففارقه يظن أنه قد برئ أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله .
وجزم في الوجيز أنه يحنث .
وجزم في المنتخب : أنه يحنث بالحوالة .
وذكر المصنف وغيره في باب الضمان : أن الحوالة كالقضاء .
وقال في المحرر و الفروع وغيرهما : لو سلم على جماعة وهو فيهم ولم يعلم - وقلنا : يحنث كالناسي - فهل يحنث هنا ؟ على روايتين أصحهما لا يحنث .
وإن علم به فلم ينوه ولم يستثنه بقلبه فروايتان أصحهما : يحنث وإن قصده حنث .
وفي الترغيب وجه : لا يحنث .
قال في الفروع : وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان .
وقال ابن منجا في شرحه : وإن علم له ونوى السلام على الجميع أو كلامهم : حنث رواية واحدة وإن نوى السلام على غيره أو كلام غيره : لم يحنث رواية واحدة وإن أطلق فروايتان .
فوائد .
الأولى : لو حلف على من يمتنع بيمينه وقصده منعه - كالزوجة والولد ونحوها - ففعله ناسيا أو جاهلا : ففيه الروايات المتقدمة قاله في المحرر و الرعايتين و الحاوي وجزم به في الكافي وغيره وهو الصحيح .
وقدمه في الفروع .
وجزم به في الوجيز : أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما وهو ماش على المذهب في الناسي والجاهل .
وقيل : يحنث هنا وإن لم يحنث هناك .
واختار الشيخ تقي الدين C فيمن حلف على غيره ليفعله فخالفه : لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر ولا يجب لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام أبا بكر Bه بوقوفه في الصف ولم يقف ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال لا تقسم لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم .
وقال أيضا : إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي .
قال في الفروع : وعدم حنثه هنا أظهر انتهى .
وأما إن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه وفعلوه كرها : لم يحنث قاله في الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
الثانية : قال في الكافي و الوجيز وغيرهم : وإن كان الحلف على من لا يمتنع بيمينه - كالسلطان والحاج - استوى العمد والسهو والإكراه وغيره .
وقاله في الوجيز و الرعاية الكبرى في السلطان .
الثالثة : لو فعله في حال جنوبه : لم يحنث كالنائم على الصحيح من المذهب .
وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاوي .
وقيل : حكمه حكم الناسي .
الرابعة : لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها : لم يحنث على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال : اختاره الأكثر .
وعنه : يحنث وقيل : هو كالناسي .
قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق .
ويأتي معنى ذلك في باب جامع الأيمان .
الخامسة : لو حلف لا تأخذ حقك منى فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا : حنث جزم به المصنف وغيره لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا وإن أكره صاحب الحق على أخذه تخرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها خرجه الأصحاب على ذلك