إن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه .
قوله وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه : لم يحنث .
هذا المذهب ما لم يكن له نية أو سبب أو قرينة .
قال الشارح : هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و النظم و الفروع وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب وغيره قاله المصنف .
وعنه : يحنث إلا أن ينوي جميعه .
اختاره الخرقي و أبو بكر و القاضي وأصحابه منهم : الشريف و وأبو الخطاب - في خلافيهما - و الشيرازي و ابن البنا و ابن عقيل في التذكرة وغيرهم .
قال في الخلاصة : حنث على الأصح .
وأطلقهما في المغنى و الرعايتين و الحاوي الصغير