إن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق الخ .
الثالثة : ظاهر قوله وإن قال : من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبرته به امرأتاه : طلقت الأولى منهما إلا أن تكون الثانية هي الصادقة وحدها فتطلق وحدها .
أنه لو أخبرته معا تطلقان وهو صحيح لا أعلم فيه خلافا .
قوله وإن قال : من أخبرتني بقدومه فهي طالق فكذلك عند القاضي .
يعني أن حكمها حكم المسألة التي قبلها من التفصيل والحكم .
وكذا قال في المحرر و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة و الرعايتين .
وعند أبي الخطاب : إن أخبرتاه وقع الطلاق بهما على الأحوال الثلاثة لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ويسمى خبرا وإن تكرر والبشارة القصد بها السرور وإنما يكون ذلك مع الصدق ويكون من الأولى لا غير .
وقيل : تطلقان مع الصدق فقط واختاره في المحرر .
فائد تاق .
إحداهما : لو قال إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا : دين على الصحيح من المذهب .
وقال ابن البنا : لا يدين وقدمه في التبصرة وخرجه الحلواني على روايتين .
قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة : وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن منهم الحلواني وابنه .
وكذلك وقع في موضع من مفردات ابن عقيل في الأيمان .
وكذلك وقع للقاضي في المجرد قال المجد : وهو سهو انتهى .
ويقبل حكما على الصحيح من المذهب .
وعنه : لا يقبل .
وإن لم يقل ثوبا فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله في القواعد وقدمه .
وقيل : لا يقبل حكما واختاره القاضي في كتاب الحيل وأطلقهما في الفروع .
وقال في الترغيب : وإن حلف لا لبس ونوى معينا : دين وفي الحكم رويتان سواء بطلاق أو غيره على الأصح انتهى .
الثانية : لو قال إن قربت دار أبيك - بكسر الراء من قربت - فأنت طالق لم يقع حتى تدخلها وإن قال إن قربت بضم الراء - طلقت بوقوعها تحت فنائها ولصوقها بجدارها لأن مقتضاها ذلك قاله في الروضة