فصل في مسائل متفرقة .
قوله فصل في مسائل متفرقة .
إذا قال : أنت طالق إذا رأيت الهلال : طلقت إذا روى أو أكملت العدة إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها فلا يحنث حتى تراه .
إذا نوى حقيقة رؤيتها لم يحنث حتى تراه بلا نزاع أعلمه ويدين بلا نزاع .
ويقبل قوله في الحكم على الصحيح من المذهب مطلقا .
قال في الفروع : قبل حكما على الأصح .
وجزم به في المغنى و الشرح و الوجيز وغيرهم وصححه في المذهب .
وعنه : لا يقبل وأطلقهما في الهداية و الخلاصة و الرعاتين و الحاوي الصغير و المستوعب .
وقيل : يقبل بقرينة .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله طلقت إذا رؤى الهلال أنها تطلق إذا رؤى سواء رؤى قبل الغروب أو بعده وهو أحد الوجهين وهو احتمال في المغنى و الشرح .
والوجه الثاني : أنها لا تطلق إلا إذا رؤى بعد الغروب وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز و الرعاية و الحاوي .
وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع و الرعاية الكبرى .
الثاني : تقدم - في أول كتاب الصيام - إذا قال أنت طالق ليلة القدر متى تطلق .
فوائد .
إحداهما : لو لم ير الهلال حتى أقمر : لم تطلق وهل يقمر بعد ثالثة ؟ - قدمه في الرعاية الكبرى - أو باستدارته أو ببهر ضوئه ؟ فيه ثلاثة أقوال .
قال القاضي : لا ينبهر ضوؤه إلا في الليلة السابعة حكاه عن أهل اللغة .
وأطلقهن في الكافي و المغنى و الشرح و الفروع .
الثانية : لو قال إن رأيت فلانا فأنت طالق فرأته ولو ميتا طلقت ولو رأته في ماء أو في زجاج شفاف : طلقت إلا مع نية أو قرينة .
ولو رأته مكرهة : لم تطلق على الصحيح من المذهب .
وقيل : تطلق .
ولو رأت خياله في ماء أو مرآة : لم تطلق .
ولو جالسته وهي عمياء : لم تطلق على الصحيح من المذهب .
وقيل : تطلق وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي الصغير