إن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله الخ .
قوله وإن قال : دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله أو قال : أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله فدخلت فهل تطلق ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الكافي و المغنى و المحرر و الشرح و الفروع و الحاوي .
أحدهما : لا تطلق صححه في التصحيح وقال : لا تطلق من حيث الدليل قال : وهو قول محققي الأصحاب وجزم به في منتخب الأدمي البغدادي .
والرواية الثانية : تطلق وجزم به في الوجيز واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في المذهب و الخلاصة .
قال ابن نصر الله في حواشيه : أصحهما تطلق وقدمه في الرعايتين .
تنبيه : قال في المحرر و الرعاية و النظم و الفروع وغيرهم : إن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع كقوله أنت طالق لا فعلت أو لأفعلن إن شاء الله وإلا فروايتان .
قال ابن نصر الله في حواشيه : وفيه نظر .
يعني في عدم الوقوع إذا نوى رد المشيئة إلى الفعل لأنه علقه على فعل يوجد بمشيئة الله وقد وجد بمشيئة الله فما المانع من وقوعه ؟ انتهى .
وقد حرر العلامة ابن رجب في المسألة وفي صيغة القسم - كقوله أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله أو أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله أو أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله ونحوه طرق .
أحدهما : أن الروايتين في المسألة مطلقا سواء كان الحلف بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء .
وهذه الطريقة مقتضى كلام أكثر المتقدمين كأبي بكر و القاضي ابن عقيل و غيرهم .
الطريقة الثانية : أن الروايتين في الحلف بصيغة القسم وفي التعليق على شرط يقصد به الحض أو المنع دون التعليق على شرط به وقوع الطلاق بتة .
وهذه الطريقة اختيار الشيخ تقي الدين - C - وهو مقتضى كلام كثير من الأصحاب .
الطريقة الثالثة : أن الروايتين في صيغة التعليق إذا قصد رد المشيئة إلى الطلاق أو أطلق فأما إن رد المشيئة إلى الفعل فإنه ينفعه قولا واحدا .
وكذا إن حلف بصيغة القسم فإنه ينفعه الاستثناء قولا واحد .
وهي طريقة صاحب المحرر و النظم و الفروع وغيرهم كما تقدم .
الطريقة الرابعة : أن الروايتين في صورة التعليق بالشرط إذا لم يرد المشيئة إلى الطلاق فإن ردها إلى الطلاق فهو كما لو تنجز الطلاق واستثنى فيه .
وهي طريقة صاحب المغنى .
وإن أطلق النية : فالظاهر رجوعه إلى الفعل دون الطلاق ويحتمل عوده إلى الطلاق وإن رد المشيئة إلى الفعل نفعه قولا واحدا .
وهذه الطريقة توافق طريقة صاحب المحرر إلا أنها مخالفة لها في أنه إذا عاد الاستثناء إلى الطلاق لم ينفع كما لا ينفع في المنجز وهو الذي ذكره ابن عقيل وغيره وهو واضح .
الطريقة الخامسة : أن الروايتين محمولتين على اختلاف حالين فإن كان الشرط نفيا : لم تطلق نحو أن يقول أنت طالق إن لم أفعل كذا إن شاء الله فلم يفعله فلا يحنث .
فإن كان إثباتا حنث نحو إن فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله .
وهي طريقة صاحب التخليص .
قال في القواعد الأصولية : وهي مخالفة للمذهب المنصوص عن الإمام أحمد C .
الطريقة السادسة : طريقة القاضي في الجامع الكبير فإنه قال : عندي فيها تفصيل .
ثم ذكر ما مضمونه : أنه إذا لم توجد الصفة القى هي الشرط المطلق على الطلاق انبنى الحكم على علة وقوع الطلاق المنجز المستثنى فيه .
فإن قلنا : العلة أنه علقه بمشيئة لا يتوصل إليها : لم يقع رواية واحدة لأنه علقه بصفتين إحداهما : دخول الدار مثلا والأخرى : المشيئة وما وجدنا فلا يحنث .
وإن قلنا : العلة علمنا بوجود مشيئة الله لوجود لفظ الطلاق : انبنى على أصل آخر وهو ما إذا علق الطلاق بصفتين مثل أن يقول إن دخلت الدار وشاء زيد فدخلت ولم يشأ زيد فهل يقع الطلاق ؟ على روايتين كذا هنا يخرج على روايتين .
وأما إن وجدت الصفة - وهي دخول الدار - فإنه ينبغي على التعليلين أيضا .
فإن قلنا : قد علمنا مشيئة الطلاق : وقع رواية واحدة لوجود الصفتين جميعا .
وإن قلنا : لم نعلم مشيئته : انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجد إحداهما .
ويخرج على الروايتين .
الطريقة السابعة : طريقة ابن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها : فيقع الطلاق قولا واحدا قاله في القواعد الأصولية .
وهي أضعف الطرق وذكر فسادها من وجهين