إن قال : أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته الخ .
قوله وإن قال : أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته : طلقت في الحال بلا نزاع أعلمه .
فإن قال : أردت الشرط : دين وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
عن الأكثر وهما وجهان في الرعايتين وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و شرح ابن منجا .
إحداهما : يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي .
قال في الفروع : قبل حكما على الأصح وصححه في التصحيح و النظم .
وجزم به في الكافي و المنور وقدمه في المحرر و الحاوي الصغير وهو ظاهر ما قدمه الشارح .
والرواية الثانية : لا يقبل جزم به في الوجيز و تجريد العناية .
قال الأدمي في منتخبه : دين باطنا .
فائدة : لو قال إن رضى أبوك فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت لأنه معلق فكان متراخيا ذكره في الفنون .
وقال : قال قوم ينقطع بالأول .
ولو قال إن كان أبوك يرضي بما فعلتيه فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت لأنه علقه على رضى مستقبل وقد وجد بخلاف إن كان أبوك راضيا به لأنه ماض