إن قال : إن خرجت إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره : طلقت .
قوله وإن قال : إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره : طلقت .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي و تذكرة ابن عبدوس و الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم وقدمه في الفروع .
ويحتمل أن لا يحنث وأطلقهما في الشرح .
قوله وإن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت .
هذا المذهب .
قال أبو الخطاب و المصنف و الشارح : هذا قياس المذهب .
وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع و الخلاصة وغيرهم .
ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب .
وأطلقهما في المذهب و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير