إذا قال : إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق الخ .
قوله - في تعليقه بالإذن - إذا قال : إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه : طلقت .
هذا المذهب جزم به في الوجيز و الخرقي وصححه في الخلاصة .
قال ابن منجا في شرحه و الزركشي : هذا المذهب وقدمه في الهداية و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا تطلق إلا أن ينوي الإذن في كل مرة .
قلت : وهو قوي كإذنه في الخروج كلما شاءت نص عليه .
وأطلقهما في المذهب .
وقال في الروضة : إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة فقال اخرجي متى شئت لم يكن إذنا عاما نص عليه .
قوله وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت : طلقت .
نص عليه وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره .
قال في القواعد : هذا أشهرهما .
وقدمه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن لا تطلق وهو لأبي الخطاب - في الإنتصار - طريقة ثانية وهي : أن دعواه الإذن غير مقبولة لوقوع الطلاق في الظاهر فلو أشهد على الإذن نفعه ذلك ولم تطلق .
قال صاحب القواعد : وهذا ضعيف .
فائد تاق .
إحداهما : لو قال إلا بإذن فمات زيد : لم يحنث إذا خرجت على الصحيح من المذهب وحنثه القاضي وجعل المستثنى محلوفا عليه وجزم به في الرعاية الكبرى .
الثانية : لو أذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت فعلى وجهين .
وأطلقهما في المذهب و المستوعب و الهداية و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
أحدهما : تطلق قال ابن عبدوس في تذكرته : لا تطلق .
والثاني : لا تطلق قال ابن عبدوس في تذكرته : لا تطلق .
قال ابن عبدوس في تذكرته : لا يقع إذا أذن لها ثم نهى وجهلته