إن خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت .
قوله - في تعليقه بالمشيئة ذا قال : أنت طالق إن شئت أو كيف شئت أو حيث شئت أو متى شئت : لم تطلق حتى تقول : قد شئت سواء شاءت على الفور أو التراخي .
وهذا المذهب ولو شاءت كارهة جزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة والمغنى و المحرر و الشرح و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار .
وقيل : تختص إن بالمجلس دون غيرهما .
وقيل : تطلق وإن لم تشأ إذا قال كيف شئت أو حيث شئت دون غيرهما .
فائدة : لو رجع قبل مشيئتها : لم يصح رجوعه على الصحيح من المذهب كبقية التعاليق .
وعنه : يصح كاختاري أمرك بيدك