إن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة ثم قال : أنت طالق .
قوله وإن قال : كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال : أنت طالق فلا نص فيها .
وقال أبو بكر و القاضي : تطلق ثلاثا وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب .
قال في المستوعب : قاله أصحابنا وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وغيره .
وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقال ابن عقيل : تطلق بالطلاق المنجز ويلغو ما قبله .
وهو قياس نص الإمام أحمد C و أبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماض وقدمه في النظم وأطلقهما في المحرر .
وقيل : لا تطلق مطلقا قاله بعض الأصحاب واختاره ابن سريج وغيره من الشافعية ونسبت هذه المسألة إليه .
فعلى الأول - وهو وقوع الثلاث - يقع بالمنجز واحدة ثم يتمم من المعلق .
على الصحيح وجزم به في المغنى و المحرر و المنور و الشرح و الرعايتين و الحاوي وغيرهم .
قال في الترغيب : اختاره الجمهور قال في المستوعب : قاله أصحابنا .
فعلى هذا : إن كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة .
وقيل : تقع ثلاث معا فتطلق المدخول بها وغيرها ثلاثا .
وقيل : تقع الثلاث المعلقة فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاثا .
وقيل : تقع الثلاث المعلقة فيقع بالمدخول بها وغيرها ثلاثا أيضا .
إحداهما : لو قال إن وطئتك وطئا أو إن أبنتك أو فسخت نكاحك أو راجعتك أو إن ظاهرت أو آليت منك أو لا عنتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل ثلاثا على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقدمه في الكبرى .
قال في الترغيب : تلغو صفة القبلية وفي إلغاء الطلاق من أصله الوجهان في التي قبلها .
قال في الفروع : ويتوجه الأوجه يعنى : في التي قبلها .
وقال في الرعاية الكبرى وقيل : لا تطلق في أبنتك وفسخت نكاحك بل تبين بالإبانة والفسخ .
ويحتمل أن يقعا معا ويحتمل أن يقع الظهار لصحته من الأجنبية فكذا في الإيلاء إذا صح من الأجنبية في وجه وكذا في اللعان إن وقعت الفرقة على تفريق حاكم انتهى .
الثانية : لو قال كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولة : طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولة اثنتين طلقة بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقا ثانيا .
وإن طلق الثانية فقط طلقتان طلقة .
ومثل هذه المسألة قوله إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها .
وعكس المسألة : قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك .
وقال ابن عقيل في المسألة الأولى : أرى متى طلقت عمرة طلقت بالمباشرة وطلقت بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة فيقع الثلاث عليهما وأن قول أصحابنا في كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد رجعيا يقع الثلاث يعطي استيفاء الثلاث في حق عمرة لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة والثالثة بوقوع الثانية وهذا بعينه موجود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة انتهى .
الثالثة : لو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة : طلقت ثلاثا في أصح الوجهين قاله في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى وجزم بمعناه في الرعاية الصغرى و الحاوي .
وقيل : لا يقع شيء .
قال في الرعاية : وهو بعيد .
وأما قبل الدخول : فيقع ما نجزه .
وأما طلاقها بعوض : فلا يقع غيره