إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق .
قوله وإن قال : إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال : إن قمت فأنت طالق فقامت : طلقت طلقتين .
بلا نزاع وكذا لو نجره بعد التعليق إذ التعليق مع وجود الصفة تعليق في أصح الوجهين قاله في الرعاية و الحاوي وغيرهما .
لكن لو قال عنيت بقولي هذا : أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين .
وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين وأطلقهما في المستوعب و الكافي و المغنى و الشرح و الرعاية الكبرى و الفروع .
قلت : الصواب أنه لا يقبل لأنه خلاف الظاهر إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق ولم يعلل في الكافي بغيره .
تنبيه : مراده بقوله - في تعليقه بالطلاق - وإن قال : كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال : أنت طالق طلقت طلقتين إن كانت مدخولا بها .
وإن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة المعلقة .
ومراده أيضا بقوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقة بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثا إذا وقعت الأولى والثانية رجعتين .
ولو قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فهو كقوله كلما طلقتك فأنت طالق على الصحيح وعليه جماهير الأصحاب .
وقال القاضي : إن وقع عليها طلاق بصفة عقدها قبل هذه اليمين أو بعدها : لم تطلق غيره وعلل بأنه لم يوقعه وإنما هو وقع وقدمه في الرعاية .
قال المصنف و الشارح : وفيه نظر .
وقال في المستوعب : وعندي أن حكم ما يقع عليها بصفة عقدها قبل هذه اليمين كما قال وحكم ما يقع عليها بصفة عقدها بعد هذه اليمين : حكم طلاقه المنجز انتهى