إن قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار الخ .
قوله وإن قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت إثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فتلائة أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم طلقهن جميعا : عتق خمسة عشر عبدا .
هذا المذهب صححه في المغنى و الشرح .
وجزم به في الوجيز و منتخب الأدمي وقدمه في الخلاصة و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم واختاره القاضي وغيره .
قال في المحرر و النظم : وهو خطأ .
قال الشارح : وهذا غير صحيح .
ويحتمل أن لا يعتق غير أربعة قاله المصنف .
وقيل : يعتق ثلاثة عشر .
وقيل : يعتق سبعة عشر قال الشارح : وهو عير سديد .
وقيل : يعتق عشرون وهو احتمال لأبي الخطاب أيضا في الهداية .
قال الشارح أيضا : وهو غير سديد