فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد .
قوله فإن أشكل كيفية وضعها وقعت واحدة بيقين ولغا ما زاد .
وهو المذهب .
قال في القواعد الفقهية : هذا أظهر .
قال في النكت : وهو أصح .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح .
و نصراه و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
وقال القاضي : قياس المذهب أن يقرع بينهما .
قال في منتخب الشيرازي : أومأ إليه الإمام أحمد C .
قال في الفروع : وهو أظهر وجزم به في المنور واختاره ابن عقيل .
قال في القواعد : ومأخذ الخلاف : أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة فمن قال بالقرعة هنا : جعل التعيين إحدى الصفتين وجعل وقوع الطلاق لازما لذلك ومن منعها نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر انتهى .
فائد تاق .
إحداهما : إذا قال إن ولدت فأنت طالق فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت وإلا فلا فإن قالت قد ولدت فأنكر كان القول قوله .
قاله القاضي وأصحابه : هذا إن لم يقر بالحمل .
وإن شهد النساء بما قالت : طلقت ذكره القاضي وأصحابه وقالوا : هذا ظاهر كلامه .
قال في القواعد : المشهور الوقوع وجزم به القاضي في خلافه وتبعه الشريف أبو جعفر و أبو المواهب العكبري وأبو الخطاب والأكثرون .
وقيل : تطلق إذا كان مثلها يلد ذكره في الرعاية .
وقال في المحرر : ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته كمن حلف بالطلاق ما غصب أو لا غصب كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين أو شاهد ويمين : لم تطلق على الصحيح من المذهب .
وذكره في الفصول و المنتخب و المستوعب و المغنى .
وقدمه في الفروع وغيره وجزم به القاضي في المجرد وغيره .
وقيل : تطلق واختاره ابن عبدوس في تذكرته و السامري .
وأطلقهما في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال المجد في شرحه : عندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق : أن لا يحكم عليه ولو ثبت الغضب برجلين ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة .
وحكاهما القاضي - في خلافه في كتاب القطع في السرقة - روايتين .
الثانية : لو قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا : طلقت ثلاثا وإن ولدتهم متعاقبين طلقت بالأول وانقضت العدة بالثاني ولا تطلق على الصحيح من المذهب .
وقال ابن حامد : تطلق به كما تقدم عنه في قوله إن ولدت .
ولو قال أنت طالق مع انقضاء عدتك لم تطلق وإن لم يقل ولدا بل قال كلما ولدت فأنت طالق فكذلك عند أبي الخطاب وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
واختار في المحرر أنها تطلق واحدة .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في الفروع