إذا قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين الخ .
قوله - في تعليقه بالولادة - إذا قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا ثم أنثى : طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به ذكره أبو بكر .
وهو المذهب .
قال المصنف و الشارح و ابن منجا في شرحه : وهو الصحيح .
قال ابن رجب في قواعده : وعليه أصحابنا .
قال في النكت : وعليه أكثر الأصحاب .
قلت : منهم أبو بكر وأبو حفص و القاضي وأصحابه و المصنف وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وغيره .
وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال ابن حامد : تطلق به يعني : بالثاني أيضا .
وقال في منتخب الشيرازي : وأومأ الإمام أحمد C وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب ونقل أبو بكر : هي ولادة واحدة .
قال أبو بكر - في زاد المسافر - : وفيها نظر .
ونقل : ابن منصور : هذا على نية الرجل إذا أراد بذلك تطليقة وإنما أراد ولادة واحدة .
وأنكر قول سفيان : إنه يقع عليها بالأول ما علق به وتبين بالثاني ولا تطلق به كما قاله الأصحاب .
قال ابن رجب في القواعد : ورواية ابن منصور أصح وهو المنصوص .
واختاره الشيخ تقي الدين C لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد وولادة واحدة والغالب أن لا يكون إلا ولدا واحدا لكنه لما كان ذكرا مرة وأنثى أخرى نوع التعليق عليه فإذا ولدت هذا الحمل ذكرا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا بل المعلق بأحدهما فقط لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين وإنما كان ردده لتردد كون المولود ذكرا أو أنثى وينبغي أن أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع سواء كان ذكرا أو أنثى لكنه أو وقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر فيقع به أكثر المعلقين انتهى .
ذكره في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر كلام ابن حامد : أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني .
وصرح الناظم في حكاية قول ابن حامد : أنها بوضع الحمل الثاني تطلق .
وتنقضي به العدة وصرح به في الرعايتين وغيرهما .
وهو يدل على ضعف هذا القول لأن كل طلاق لا بد له من عدة متعقبة وعلى هذا يعايى بها .
فيقال - على أصلنا - طلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان لا عدة فيه .
ويعايى بها من وجه آخر .
فيقال : طلاق بلا عوض دون الثلاث بعد الدخول في نكاح صحيح لا رجعة فيه .
وقد يقال : عدة بعد الطلاق تسبق البينونة فلم تخل من عدة متعينة إما حقيقة أو حكما .
وبهذا قال ابن الجوزي في حكاية قول ابن حامد : تطلق الثالثة لقرب زمان البينونة والوقوع فلم يجعل زمانها ذكر ذلك في النكت .
الثاني : قوله : فولدت ذكرا ثم أنثى .
احترازا مما إذا ولدتهما معا فإنها تطلق ثلاثا والحالة هذه بلا نزاع أعلمه .
غير الشيخ تقي الدين C ومن تبعه .
ومراده أيضا : أن لا يكون بين الوالدين ستة أشهر فأكثر فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فالثاني : حمل مستأنف بلا خلاف بين الأمة فلا يمكن أن تحبل بولد بعد ولد قاله القاضي في الخلاف وغيره في الحامل لا تحيض وفي الطلاق به الوجهان إلا أن يقول : لا تنقضي به عدة فيقع الثلاث .
وكذا في أصح الوجهين إن ألحقناه به لثبوت وطئه به وفثبت الرجعة على أصح الروايتين فيها .
واختار في الترغيب أن الحمل لا يدل على الوطء المحصل للرجعة