إن قال : إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين الخ .
الثانية : قوله وإن قال : إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى طلقت ثلاثا .
بلا نزاع وإن ولدت ذكرا فطلقة .
وإن ولدت ذكرين : فقطع في الرعاية الصغرى - وتبعه في الحاوي الصغير - أنها تطلق طلقتين وحكاه في الرعاية الكبرى وجها .
وقيل : تطلق طلقة فقط قدمه في الرعاية الكبرى .
قلت : وهو الصواب .
والقول بأنها تطلق طلقتين ضعيف جدا .
ولو كان مكان قوله إن كنت حاملا إن كان حملك لم تطلق إذا كانت حاملا بهما على الصحيح المذهب وعليه الجمهور منهم : القاضي في المجرد وأبو الخطاب وجزم به في الوجيز و الفروع وغيرهما .
قال في القواعد الأصولية قاله الأصحاب : لا تطلق وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى بل بعضه هكذا وبعضه هكذا انتهى .
وقال القاضي في الجامع : في وقوع الطلاق وجهان بناء على الروايتين فيمن حلف : لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من غزلها .
الثالثة : يستحق الذكر والأنثى الوصية في المسألة الأولى ولا يستحقان في المسألة الثانية بأن يقول في الأولى إن كنت حاملا بذكر فله مائة وإن كنت حاملا بأنثى فلها مائتان فولدت ذكرا وأنثى : استحق كل واحد وصيته .
ويقول في الثانية إن كان حملك ذكر فله مائة وإن كان أنثى فله مائتان فولدت ذكرا وأنثى : لم يستحقا شيئا من الوصية