إن قال : إن قمت وقعدت فأنت طالق الخ .
قوله وإن قال : إن قمت وقعدت فأنت طالق : طلقت بوجودها كيفما كان .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر و الشرح و الفروع وغيره وصححه المصنف وغيره .
وعنه تطلق بوجود أحدهما إلا أن ينوي .
قال الشارح : وهذه الرواية بعيدة جدا تخالف الأصول ومقتضى اللغة والعرف وعامة أهل العلم .
وخرجه القاضي وجها بناء على إحدى الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئا .
ففعل بعضه .
وخرج في القواعد الأصولية قولا بعدم الوقوع حتى تقوم ثم تقعد بناء على أن الواو للترغيب .
فائدة : وكذا الحكم - خلافا ومذهبا - لو قال أنت طالق لا قمت وقعدت قاله في المحرر و الفروع وغيرهما .
قوله وإن قال : إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما .
بلا خلاف أعلمه ولو قال أنت طالق لا قمت ولا قعدت فالمذهب : أنها تطلق بوجود أحدهما .
قال في الفروع : تطلق بوجود أحدهما في الأصح وذكره الشيخ تقي الدين C اتفاقا .
وقيل : لا تطلق بوجود أحدهما