إن قال : إن قمت فقعدت فأنت طالق أو قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت الخ .
قوله وإن قال : إن قمت فقعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت : لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد .
وكذا قوله إن قعدت متى قمت وهذا المذهب ويسميه النحاة اعتراض الشرط على الشرط فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله والشرط يتقدم المشروط .
فلو قال لامرأته إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق لم تطلق حتى تسأله ثم يعدها ثم يعطيها لأنه شرط في العطية الوعد وفي الوعد وفي الوعد السؤال فكأنه قال : إن سألتيني فوعدتك فأعطيتك قاله في المستوعب و المغنى و الشرح و فوائد ابن قاضي الجبل وغيرهم .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المستوعب و المحرر و الوجيز وغيرهم وقدمه في المغنى و الشرح و نصراه و الفروع وغيرهم .
وذكر القاضي : إن كان الشرط : إذا كان كالأول وإن كان إن كان كالواو فيكون قوله إن قعدت إن وقمت عنده على ما يأتي بعد هذا فتطلق بوجودها كيفما وجدا .
قال : لأن أهل العرف لا يعرفون ما يقوله أهل العربية .
ورده المصنف وذكر جماعة من الأصحاب في الفاء وثم رواية كالواو .
فيكون قوله إن قمت فقعدت كقوله إن قمت وقعدت على هذه الرواية .
قال في القواعد الأصولية : ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدها .
ولو قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقا على شرطين : أنها تطلق بوجود أحدهما