إذا قال : إذا حضت فأنت طالق الخ .
قوله في تعليقه بالحيض إذا قال : إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض .
يعني : تطلق من حين ترى دم الحيض وهذا المذهب نص عليه في رواية مهنا .
قال في الوجيز وغيره : طلقت بأول حيض متيقن وجزم به في الخلاصة و المغنى و المحرر و الشرح و النظم و تذكرة ابن عبدوس و المنور وغيرهم .
وقدمه في الفروع .
قال في المحرر : طلقت بأول الحيضة المستقبلة .
وقال في الإنتصار و الفنون و الترغيب و البلغة و الرعايتين : تطلق بتبينه بمضي أقله .
قال في الهداية و المذهب و المستوعب : طلقت بأول جزء تراه من الدم في الظاهر فإذا اتصل الدم أقل الحيض : استقر وقوعه .
تنبيه : ظاهر قوله وإن قال : إذا حضنت حيضة فأنت طالق : لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر .
أنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها بل مجرد ما تطهر تطلق وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وصححه في النظم وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
وقيل : لا تطلق حتى تغتسل ذكره ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة .
قوله وإن قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق .
احتمل أن تعتبر نصف عادتها وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور وقدمه في المغنى و الشرح وصححه .
واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها .
وهو المذهب قدمه في المحرر و النظم و الفروع .
واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة .
فيصير كقوله إن حضت .
وحكى هذا عن القاضي وهو احتمال في الهداية وقدمه في الخلاصة فيتعلق طلاقها بأول الدم .
وقيل : يلغو النصف ويصير كقوله إن حضت حيضة .
وقيل : إذا حاضت سبعة أيام ونصفا : طلقت اختاره القاضي وقدمه في الرعاتيتن وأطلق الأول وهذا في الفروع .
فقال : إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فمضت حيضة مستقرة وقع لنصفها وفي وقوعه ظاهرا بم