إن قال العامي : أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط .
قوله وإن قال العامي : أن دخلت الدار فأنت طالق - بفتح الهمزة - فهو شرط .
هذا المذهب كنيته جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى و المحرر و الشرح و الفروع .
وقال أبو بكر : يقع في الحال إن كان دخولها الدار قد وجد قبل ذلك .
قوله وإن قاله عارف بمقتضاه : طلقت في الحال .
يعني إن كان وجد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع وغيرهم .
وحكى عن الخلال : إنه لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا .
وفيه في الترغيب وجه يقع في الحال ولو لم يوجد الشرط .
وقال القاضي : تطلق سواء دخلت أم لم تدخل من عارف وغيره .
وقال ابن أبي موسى : لا تطلق إذا لم تكن دخلت قبل ذلك لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها .
وكذلك أفتى ابن عقيل - في فنونه - فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق ذكره في القاعدة الحادية والخمسين بعد المائة .
قوله وإن قال : إن قمت فأنت طالق طلقت في الحال .
لأن الواو ليست جوابا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : إن الواو كالفاء نقله في الفروع عن صاحب الفروع وهو القاضي أبو حسين والله أعلم .
قوله فإن قال : أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت : دين وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وهما وجهان في الرعايتين .
وأطلقهما في الهداية و المستوعب و المغنى و الشرح و الرعايتين و الفروع و ظاهر المحرر وغيره : القبول .
وكذا الحكم لو قال : أردت إقامة الواو مقام الفاء قاله في المستوعب وغيره .
فائد تاق .
إحداهما : لو قال إن قمت أنت طالق من غير فاء ولا واو : كان كوجود الفاء على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى و الشرح و نصراه قدمه في المحرر و الفروع .
وقيل : إن نوى الشرط وإلا وقع في الحال .
الثانية : لو قال أنت طالق وإن دخلت الدار وقع الطلاق في الحال .
فإن قال : أردت الشرط الدين وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وأطلقهما في المغنى و الشرح .
قلت : الصواب عدم القبول .
وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أولا ولا تطلق الأخرى .
وإن قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا طلقت بكل واحدة منهما فإن قال أردت دخول الثانية شرطا لدخول الثانية فهو على ما أراده .
وإن قال إن دخلت الدار أو إن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق فقال المصنف و الشارح فقد قيل : لا تطلق إلا بدخولهما .
قالا : ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان .
ولو قال أنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا بمنزلة قوله إن قمت قدمه في المغنى و الشرح وجزم به الكافي .
وقيل : يقع الطلاق في الحال .
وإن قال أردت أن أجعلها جوابا دين .
وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين وأطلقهما في المغنى و الشرح .
قال في الكافي : فإن قال : أردت الشرط قبل منه لأنه محتمل