إن قال : من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه الخ .
قوله وإن قال : من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه : طلقت .
ومتى مثل أي في ذلك و المصنف جعل هنا من لم أطلقها مثل قوله أي وقت لم أطلقك وهو أحد الوجهين .
وجزم به في الوجيز و شرح ابن منجا .
والوجه الثاني : أن من كـ إن لم أطلقك على ما تقدم قبل هذه المسألة .
قال الشارح : هذا الذي يظهر لي وتقدم ذلك وأطلقهما في المحرر و الفروع .
قوله وإن قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال ؟ يحتمل وجهين .
وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : تطلق في الحال أي ومتى وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و العمدة و المنور و منتخب الأدمي وغيرهم .
والوجه الثاني : أنها على التراخي نصره القاضي وصححه في المذهب و مسبوك الذهب .
وهذان الوجهان مبنيان على قولنا في إذا هل هي على الفور أو على التراخي إذا اتصلت بها لم على ما تقدم ؟