إن قال : عجلت ما علقته لم يتعجل .
قوله فإن قال : عجلت ما علقته لم يتعجل .
هذا المذهب لأنه علقه فلم يملك تغييره وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره قدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يتعجل إذا عجله وهو ظاهر بحث الشيخ تقي الدين C فإنه قال : فيما قاله جمهور الأصحاب نظر .
وأطلقهما في البلغة قال في الفروع : ويتوجه مثله دين .
فائد تاق .
إحداهما : إذا علق الطلاق على شرط : لزم وليس له إبطاله .
هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به .
وذكر في الانتصار و الواضح رواية بجوار فسخ العتق المعلق على شرط .
قال في الفروع : ويتوجه ذلك في طلاق ذكره في باب التدبير .
قلت : وقال الشيخ تقي الدين - C - أيضا : لو قال إن أعطيتيني أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق أن الشرط ليس بلازم فمن جهته كالكتابة عنده .
قال في الفروع : ووافق الشيخ تقي الدين C على شرط محض .
ك إن قدم زيد فأنت طالق .
قال الشيخ تقي الدين C : التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معارضة فهو معارضة ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكناية وقول من قال التعليق لازم دعوى مجردة انتهى .
وتقدم ذلك أيضا في أثناء باب الخلع .
الثانية : لو فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم نحو أنت طالق يا زانية إن قمت لم يضر ذلك على الصحيح من المذهب .
وقيل : يقطعه كسكتة وتسبيحة وهو احتمال للقاضي