باب تعليق الطلاق بالشروط .
فائدة : يصح تعليق الطلاق مع تقدم الشرط وكذا إن تأخر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يتنجز إن تأخر الشرط ونقله ابن هانئ في العتق .
قال الشيخ تقي الدين C : وتأخر القسم : ك أنت طالق لأفعلن كالشرط وأولى بأن لا يلحق .
وذكر ابن عقيل إذا قال أنت طالق وكرره أربعا ثم قال عقيب الرابعة إن قمت طلقت ثلاثا لأنه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط .
وتقدم في آخر باب ما يختلف به عد الطلاق ما يتعلق بذلك .
قوله ولا يصح من الأجنبي فلو قال : إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهي طالق : لم تطلق إذا تزوجها .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه .
وعنه : تطلق قال في الفروع : وعنه صحة قوله لزوجته من تزوجت عليك فهي طالق أو قوله لعتيقته إن تزوجت فأنت طالق أو قوله لرجعيته إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا وإن أراد التغليظ عليها .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال لعتيقته إن تزوجتك فأنت طالق أو قوله أو لامرأته إن تزوجت عليك عمرة أو غيرها فهي طالق فتزوجهما طلقتا .
ثم قال قلت : إن صح تعليق الطلاق بالنكاح وإلا فلا .
فجزم بالوقوع في هاتين الصورتين وفرق من عنده وجزم بهما غيره .
وقدم في الفروع : أن تعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ثم قال : والمذهب لا يصح مطلقا .
قوله وإن علق الزوج الطلاق بشرط : لم تطلق قبل وجوده .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : تطلق مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده .
وخص الشيخ تقي الدين C هذه الرواية بالثلاث لأنه الذي يضره كمتعة .
تنبيه : في قوله لم تطلق قبل وجودها إشعارا بان الشرط ممكن وهو كذلك .
فأما ما يستحيل وجوده فيذكر في أماكنه .
وقد تقدم في أثناء الباب الذي قبله .
ومفهوم كلامه : أن الطلاق يقع بوجود شرطه وهو صحيح ونص عليه .
وليس فيه - بحمد الله - خلاف