إن قال : أنت طالق ثم قال : أردت إن قمت الخ .
قوله وإن قال : أنت طالق ثم قال : أردت إن قمت دين ولم يقبل في الحكم نص عليه .
وهو المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز و شرح ابن منجا وقدمه في المغنى و الشرح و المحرر .
قال في الهداية و الكافي و النظم : يخرج على روايتين .
قلت : صرح في المستوعب أن فيها روايتين وأطلقهما هو وصاحب المذهب ولكن حكاهما وجهين .
وقدم هذه الطريقة في الفروع وأطلق الخلاف وقال وقيل : لا يقبل انتهى .
وهذه طريقة المصنف وغيره .
وتقدم نظير ذلك في أول باب صريح الطلاق وكنايته إذا قال لها : أنت طالق ثم قال أردت من وثاق أو أن أقول : ظاهر فسبق لساني أو أنها مطلقة من زوج كان قبله