إن قال أنت طالق في كل سنة طلقة الخ .
قوله وإن قال : أنت طالق في كل سنة طلقة : طلقت الأولى في الحال والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة فإن قال : أردت بالسنة اثني عشر شهرا : دين وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه و النظم .
إحداهما : يقبل وهو المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه في المغنى و الشرح .
قال في الفروع : قبل في الحكم على الأصح .
والرواية الثانية : لا يقبل .
تنبيه : محل هذا إذا بقيت في عصمته .
أما لو بانت منه ودامت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها : لم يقع الطلاق ولو نكحها في السنة الثالثة أو الثانية : وقعت الطلقة عقب العقد جزم به في الفروع .
قال في المغنى : اقتضى قول أكثر أصحابنا وقوع الطلاق عقب تزوجه بها إذا تزوجها في أثناء السنة الثانية لأنه جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق .
قال وقال القاضي : تطلق بدخول السنة الثالثة وإن كان نكاحها في السنة الثالثة : طلقت بدخول السن الرابعة انتهى .
ومحل هذا أيضا على المذهب .
فأما على قول أبي الحسن التميمي ومن وافقه : فتنحل الصفة بوجودها في حال البينونة فلا تعود بحال