إن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم : دين ولم يقبل في الحكم .
قوله وإن قال : أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم : دين ولم يقبل في الحكم .
وهو المذهب قطع به القاضي وصاحب المنور و ابن عبدوس في تذكرته .
وقال في المصنف في المغنى : والأولى أن يخرج فيه روايتان .
قال في المحرر : على روايتين وأطلقهما في الفروع .
وهما وجهان مطلقان في الرعايتين و النظم .
قوله وإن قال : أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا : لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق .
بلا خلاف ومفهومه : أنه إذا أطلق النية لا تطلق بقدومه ليلا وهو المذهب .
قدمه في الفروع .
وقيل : تطلق .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير و المحرر : فكنية الوقت .
وقيل : كنية النهار يعنون أن المقدم أنها تطلق مع إطلاق النية وقدمه في النظم .
تنبيه : مفهوم قوله فقدم ليلا أنه لو قدم نهارا طلقت وهو صحيح بلا خلاف إذا قدم حيا عند الجمهور .
وقال الخلال : يقع قولا واحدا .
وقال ابن حامد : إن كان القادم ممن لا يمتنع من القدوم بيمينه - ك السلطان و الحاج و الأجنبي - حنث ولا يعتبر علمه ولا جهله .
وإن كان ممن يمتنع باليمين من القدوم - كقرابة لها أو لأحدهما أو غلام لأحدهما فجهل اليمين أو نسيها - فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه ففعله جاهلا أو ناسيا فيه روايتان كذلك هنا على ما يأتي آخر الباب الآتي .
فعلى المذهب : في وقت وقوع الطلاق وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : تطلق من أول النهار وهو المذهب جزم به في المغنى و الشرح .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم .
والوجه الثاني : تطلق عقيب قدومه .
وفائدة الخلاف : الإرث وعدمه .
وتقدم إذا قدم وقد ماتت في ذلك اليوم في هذا الباب فليعاود