إن قال : إذا مضت سنة فأنت طالق الخ .
قوله وإن قال : إذا مضت سنة فأنت طالق : طلقت إذا مضى اثني عشر شهرا بالأهلة بلا نزاع ويكمل الشهر الذي حلف في اثنائه بالعدد .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه : يكمل الكل بالعدد أطلقهما في المحرر .
وعند الشيخ تقي الدين C إلى مثل تلك الساعة .
وتقدم نظير ذلك في باب الإجازة عند قوله وإذا أجره في أثناء شهر شهر سنة .
قوله وإذا قال : إذا مضت السنة فأنت طالق : طلقت بانسلاخ ذي الحجة .
بلا خلاف أعلمه .
قال ابن رزين : وكذا الحكم إذا أشار فقال أنت طالق في هذه السنة .
فائدة : لو قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وهل يقبل في الحكم ؟ .
على روايتين وهما وجهان في المذهب .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المحرر و الفروع .
إحداهما : يقبل وهو المذهب جزم به في المغنى و الشرح و المنور و تذكرة ابن عبدوس .
والرواية الثانية : لا يقبل وصححه الناظم