إن قال : أنت طالق في آخر الشهر الخ .
قوله وإن قال : أنت طالق في آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه .
هذا أحد الوجوه اختاره الأكثر وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الوجيز و المنور .
وقدمه في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الشرح وصححه .
وقيل : تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه .
وقيل : تطلق في آخر جزء منه قدمه في الفروع وهو الصواب .
قلت : وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
قوله أو أول آخره .
يعنى : لو قال أنت طالق في أول آخر الشهر طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه وهو المذهب .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز و المنور .
وصححه في المذهب و مسبوك الذهب و الشرح و القواعد الأصولية .
قدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وغيرهم .
وقال أبو بكر : تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه .
قلت : وعلى قياس قوله : تطلق بالزوال منه يوم الخامس عشر إذا تبين أنه كان ناقصا .
فعلى المذهب : يحرم وطؤه في تاسع وعشرين ذكره ابن الجوزي في المذهب و مسبوك الذهب .
قال في الفروع : ويتوجه تخريج لا يحرم .
قوله وإن قال : في آخر أوله طلقت في آخر يوم من أوله .
هذا أحد الوجوه .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب .
قال في المغنى و الشرح : هذا أصح وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير وجزم به في الوجيز .
وقيل : تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهو المذهب .
قال في الفروع : طلقت بفجر أول يوم منه في الأصح وجزم به في المنور .
وقدمه في المحرر .
وقال أبو بكر : تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه .
وقال في الرعاية : إذا قال أنت طالق في غرة الشهر أو أوله وأراد أحدهما : دين في الأظهر وفي الحكم وجهان وقيل : روايتان .
وقال في المغنى و الشرح : الثلاث الليالي الأولى تسمى غررا