إن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا .
قوله فإن نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الشرح و شرح ابن منجا .
أحدهما : تطلق واحدة وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و النظم وقدمه في المحرر و الفروع .
والوجه الثاني : تطلق اثنتين .
قوله وإن قال : أنت طالق إلى شهر وكذا إلى حول طلقت عند انقضائه .
هذا المذهب بشرطه وعليه الأصحاب .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و المغنى و الشرح و الرعايتين و الحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وعنه : يقع في الحال وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وحكى ابن عقيل مع النية الروايتين المتقدمتين مع عدم النية وكقوله أنت طالق إلى مكة على ما تقدم في باب ما يختلف به عدد الطلاق وإن قال بعد مكة وقع في الحال