إن قال : أنت طالق اليوم غدا الخ .
الثانية : قوله وإن قال : أنت طالق اليوم غدا : طلقت اليوم واحدة إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا فتطلق اثنتين .
بلا خلاف أعلمه .
وإن أراد : نصف طلقة اليوم ونصفها غدا : طلقت طلقتين على الصحيح من المذهب : كما جزم به المصنف هنا .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المحرر و النظم وغيرهم قدمه في المغنى و الشرح .
وقيل : تطلق واحدة وهو احتمال للقاضي .
ولم يذكر هذه المسألة في الفروع