دفع المار بين يديه .
قوله وله رد المار بين يديه .
الصحيح من المذهب : أنه يستحب له رد المار بين يديه سواء كان آدميا أو غيره وعليه الأصحاب وتنقص صلاته إن لم يرده نص عليه وحمله القاضي - وتابعه في الفائق وغيره - على تركه قادرا وعنه يجب رده والمراد إذا لم يغلبه وعنه يرده في الفرض .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن له رده سوا كان المار محتاجا إلى المرور أولا وهو أحد الوجهين وجزم به ابن الجوزي في المذهب .
والصحيح من المذهب : أنه لا يرده قطع به جماعة منهم المجد في شرحه و ابن حمدان في رعايته الكبرى و الفائق وقدمه في الفروع