الالتفات في الصلاة ورفع بصره في السماء والإقعاء في الجلوس .
تنبيه : قوله ويكره الالتفات في الصلاة .
مقيد بما إذا لم يكن ثم حاجة فإن كان ثم حاجة كما إذا اشتد الحرب ونحوه لم يكره ومقيد أيضا بما إذا كان يسيرا فأما إن كان كثيرا مثل أن استدار بجملته أو استدبرها فإن صلاته تبطل بلا نزاع .
قلت : ويستثنى من عموم مسألة وهي ما إذا استدار بجملته وكان داخل البيت الحرام فإنه إذا فعل ذلك لم تبطل صلاته بلا نزاع فيعايي بها .
وقد يستثنى أيضا : ما إذا اختلف اجتهاده وهو في الصلاة فإنه يستدير إلى جهة ما أداه اجتهاده إليها لكن يمكن أن يقال : هذه الجهة بقيت قبلته فيما إذا استدار عن القبلة .
تنبيه : ظاهر قوله ويكره الالتفات في الصلاة أنه لو التفت بصدره مع وجهه : أنها لا تبطل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم ابن عقيل و المصنف وغيرهما وقدمه في الفروع وذكر جماعة أنها تبطل وجزم به ابن تميم .
قوله ورفع بصره إلى السماء .
يعني يكره وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل : تبطل به وحده ذكره في الحاوي وغيره .
تنبيه : يستثنى من ذلك : حالة التشجي فإنه يرفع رأسه إلى السماء نص عليه في رواية مهنا وغيره : إذا تشجأ وهو في الصلاة ينبغي أن يرفع وجه إلى فوق لئلا يؤذي من حوله بالرائحة ونقل أبو طالب : إذا تجشأ وهو في الصلاة فليرفع رأسه إلى السماء حتى يذهب الريح وإذا لم يرفع آذى من حوله من ريحه .
قلت : فيعايي بها .
قوله والإقعاء في الجلوس .
يعني يكره وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه سنة اختاره الخلال وعنه جائز .
تنبيه : الصحيح من المذهب : أن صفة الإقعاء ما قاله المصنف وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وجزم به في الفروع وغيره .
وقال في المستوعب وغيره : هو أن يقيم قدميه ويجلس على عقبيه أو يجلس على أليتيه ويقيم قدميه .
وقال في المحرر وغيره : هو أن يجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه .
قوله ويكره أن يصلي وهو حاقن .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يعيد مع مدافعة أحد الأخبثين وعنه يعيد إن أزعجه وذكر ابن أبي موسى : أنه الأظهر من قوله وحكاها في الرعاية قولا .
قال في النكت : ولم أجد أحدا صرح بكراهة صلاة من طرأ عليه ذلك ولا من طرأ عليه التوقان إلى الأكل في أثناء الصلاة واستدل لذلك بمسائل فيها خلاف فخرج منها وجها بالكراهة .
فائدة : يكره أن يصلي مع ريح محتسبة على الصحيح من المذهب .
وقال في المطلع : هي في معنى مدافعة أحد الأخبثين فتجيء الروايات التي في المدافعة هنا .
وذكر أبو المعالي كلام ابن أبي موسى في المدافعة : أن الصلاة لا تصح قال : وكذا حكم الجوع المفرط والعطش المفرط واحتج بالأخبار قال في الفروع : فتجيء الروايات قال : وهذا أظهر وكذا قال أبو المعالي : يكره ما يمنعه من إتمام الصلاة بخشوعها كحر وبرد وجزم به في الفروع في مكان وقال في الروضة - بعد ذكر أعذار الجمعة والجماعة - لأن من شرط صحة الصلاة : أن يعي أفعالها ويعقلها وهذه الأشياء تمنع ذلك فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وفعلها على كمال خشوعها بعد فوت الجماعة أولى من فعلها مع الجماعة بدون كمال خشوعها .
قوله أو بحضرة طعام تتوق نفسه إليه .
هكذا قال كثير من الأصحاب قال الزركشي : المنع على سبيل الكراه عند الأصحاب وقال في الفروع : ويكره ابتداؤها تائقا إلى طعام وهو أولى قال ابن نصر الله : وإن كان تائقا إلى شراب أو جماع ماالحكم ؟ لم أجده والظاهر : الكراهة انتهى .
قلت : بل هما أولى بالكراهة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أنه يبدأ بالخلاء والأكل وإن فاتته الجماعة وهو كذلك .
قوله والتروح .
يعني يكره وهو مقيد بما إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كغم شديد ونحوه جاز من غير كراهة نص عليه وجزم به في الفروع وغيره وهو من المفردات وقال في الرعاية : ويكره تروحه وقيل : يسيرا لغم أو حزن ولعله يعني لا يكره .
تنبيه : مراده هنا بالتروح : أن يروح على نفسه بمروحة أو خرقة أو غير ذلك .
وأما مراوحته بين رجليه فمستحبة زاد بعضهم : إذا طال قيامه ويكره كثرتها لأنه من فعل اليهود