يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كان بعيدا عنها .
فوائد .
منها : يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كان بعيدا عنها على الصحيح من المذهب قال في النكت : قطع به جماعة منهم ابن رزين في شرحه و الكافي .
قال في تجريد العناية : ويحرم على الأصح وقدمه في الفروع وقال القاضي و ابن عقيل في الفصول وصاحب الترغيب وغيرهم : يكره وجزم به في المستوعب و الرعاية الكبرى .
ومنها : يحرم عليه أيضا المرور بين يدي المصلي قريبا من غير سترة على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل يكره قدمه في الرعاية الكبرى .
ومنها : القرب هنا : ثلاثة أذرع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال المجد في شرحه : هذا أقوى عندي وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى و تجريد العناية و الفائق وقيل : العرف وقيل : ماله المشي إليه لقتل الحية على ما يأتي قريبا اختاره المصنف وغيره .
وقال في الرعاية الصغرى و الحاويين : وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع أو ماله المشي إليه .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : أن مكة كغيرها في السترة والمرور وهو إحدى الروايتين قال في النكت : قدمه غير واحد وقدمه هو في حواشيه وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع .
والرواية الثانية : جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة ولا كراهة وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به المجد في شرحه و الشارح و صاحب التلخيص و البلغة و الإفادات و الرعاية الصغرى و الحاويين و مجمع البحرين و النظم و ابن رزين واختاره المصنف وغيره وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق وأطلقهما في الفروع .
قال في الرعاية الكبرى : ومن مر بقربه دون ثلاثة أذرع ولا سترة له أو مر دون سترته في غير المسجد الحرام ومكة وقيل : والحرم وقال في موضع آخر : وله رد المار أمامه دون سترته وقيل : يرده في غير المسجد الحرام ومكة وقيل : والحرم وقيل : وفيهما انتهى .
وقال المصنف وتابعه الشارح و صاحب الفائق وغيرهم : الحرم كمكة قال في النكت : ولم أعلم أحدا من الأصحاب قال به .
فائدة .
حيث قلنا : له رد المار ورده فأبى فله دفعه فإن أصر فله قتاله على الصحيح من المذهب و الروايتين وعنه ليس له قتاله .
ومتى خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه ويضمنه إن كرره على الصحيح من المذهب والروايتين فيهما وعنه له تكرر دفعه ولا يضمنه