إذا قال : أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب إلخ .
الثانية : قوله إذا قال : أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك .
بلا نزاع يجوز له الوطء قبل وقوعه .
وإن قال : أنت طالق اليوم أو في هذا الشهر : طلقت في الحال .
بلا خلاف أعلمه .
وكذا لو قال أنت طالق في الحول طلقت أيضا بأوله على الصحيح من المذهب قدمه في المستوعب و الرعاية و الفروع وغيرهم .
وعنه : لا يقع إلا في رأس الحول اختاره ابن أبي موسى .
قال في الفروع : وهو أظهر