إن قال : أردته في آخر هذه الأوقات : دين .
قوله فإن قال : أردته في آخر هذه الأوقات دين .
إذا قال : أنت طالق غدا أو يوم السبت وقال أردت في آخر ذلك فقطع المصنف هنا : أنه يدين وهو أحد الوجهين أو الروايتين ذكرهما في الرعايتين وجزم به في المغنى و الشرح و الوجيز و شرح ابن منجا وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
قال في الفروع : والمنصوص أنه لا يدين قدمه في المحرر ومال إليه الناظم .
قلت : هذا المذهب .
وأطلقهما في الهداية و الفروع .
وأما ما عدا هاتين المسألتين : قطع المصنف أيضا أنه يدين وهو المذهب .
قال في الفروع : دين في الأصح .
قال في الرعاية الكبرى : دين في الأظهر .
قال في الحاوي : دين في أصح الوجهين وجزم به في المغنى و الشرح و الرعاية الصغرى و الوجيز و النظم وغيرهم .
وقيل : لا يدين قدم في القواعد الأصولية : أنه لا يدين إذا قال أنت طالق يوم كذا وقال : أردت آخره .
قوله وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين .
وأطلقهما في الرعايتين و الحاوي فيما عدا المسألتين الأولتين وأطلقهما في شرح ابن منجا في الجميع وأطلقهما في الفروع في أنت طالق اليوم أو غدا أو شهر كذا .
أحدهما : يقبل وهو الصحيح من المذهب صححه في المغنى و الشرح و التصحيح و النظم و ابن أبي المجد في مصنفه واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والثانية : لا يقبل صححه في الخلاصة وجزم به في المنور .
قال في الوجيز : دين فيه .
وقدم في الرعايتين : أنه لا يقبل إذا قال غدا أو يوم كذا وجزم به في الحاوي الصغير .
فائد تاق .
إحداهما : قال في بدائع الفوائد : فائدة .
( ما يقول الفقيه أيده الل ... ه وما زال عنده إحسان ) .
( في فتى علق الطلاق بشه ... ر قبل ما قبل قبله رمضان ) .
في هذا البيت ثمانية أوجه : .
أحدها : هذا .
والثاني : بعد ما بعد بعده .
والثالث : قبل ما بعد بعده .
والرابع : بعد ما قبل قبله فهذا أربعة متقابلة .
الخامس : قبل ما بعد قبله .
السادس : بعد ما قبل بعده .
السابع : بعد ما بعد قبله .
الثامن : قبل ما قبل بعده .
وتلخيصها : أنك إن قد قدمت لفظة بعد جاء أربعة .
أحدها : أن كلها بعد .
الثاني : بعدان وقبل .
الثالث : قبلان وبعد .
الرابع : بعدان بينهما قبل .
وإن قدمت لفظة قبل فكذلك .
وضابط الجواب عن الأقسام : أنه إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت قبل وقع الطلاق في الشهر الذي تقدمه رمضان بثلاثة شهور فهو ذو الحجة فكأنه قال أنت طالق في ذي الحجة لأن المعنى : أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله فلو كان رمضان قبله طلقت في شوال .
ولو قال قبل قبله طلقت في ذي القعدة .
وإن كانت الألفاظ كلها بعد طلقت في جمادى الآخرة لأن المعنى : أنت طالق في شهر يكون رمضان بعد بعد بعده .
ولو قال رمضان بعده طلقت في شعبان .
ولو قال بعد بعده طلقت في رجب .
وإن اختلفت الألفاظ - وهي ست مسائل - فضابطها : أن كل ما اجتمع فيه قبل وبعد فألغهما نحو قبل بعده وبعد قبله واعتبر الثالث .
فإذا قال قبل ما بعد بعده أو بعد ما قبل قبله فألغ اللفظين الأولين يصير كأنه قال أولا بعده رمضان فيكون شعبان .
وفي الثاني : كأنه قال قبله رمضان فيكون شوالا .
وإن توسطت لفظة بين مضادين لها نحو قبل بعد قبله وبعد قبل بعده فألغ اللفظين الأولين ويكون شوالا في الصورة الأولى كأنه قال : في شهر قبله رمضان وشعبان في الثانية كأنه قال بعده رمضان .
وإذا قال بعد بعد قبله أو قبل قبل بعده - وهي تمام الثمانية - طلقت في الأولى في شعبان كأنه قال : بعده رمضان وفي الثانية في شوال كأنه قال : قبله رمضان انتهى .
الثانية : لو قال أنت طالق اليوم أو غدا أو أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في أسبق الوقتين قاله الأصحاب