إن قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين .
قوله إن قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد فعلى الوجهين .
يعنى المتقدمين قبله وأطلقهما في الشرح .
أحدهما : لا تطلق مطلقا بل هو لغو وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في المجرد ابن عبدوس في تذكرته .
وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وقدمه في المحرر الرعايتين و الحاوي و الفروع وصححه في التصحيح .
والثاني : تطلق في الحال اختاره القاضي أيضا ذكره الشارح .
قال في الوجيز .
وقيل : تطلق في غد .
تنبيه : قال ابن منجا في شرحه : وظاهر كلام المصنف - فيما حكاه عن القاضي - أن الطلاق لا يقع هنا مع قطع النظر عن تخريجه على تعليق الطلاق بشرط مستحيل .
قال المصنف في المغنى : اختيار القاضي أن الطلاق يقع في الحال انتهى .
قلت : قد ذكر الشارح عن القاضي قولين : عدم الطلاق مطلقا ووقوع الطلاق في الحال كما ذكرته عنه .
إحداهما : لو قال أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة والشيعة واليهود والنصارى فقال القاضي في الدعاوى - من حواشي التعليق - : تطلق ثلاثا .
لاستحالة الصفة لأنه لا مذهب لهم : ولقصده التأكيد انتهى .
قلت : ويقرب من ذلك قوله أنت طالق ثلاثا على سائر المذهب لاستحالة الصفة والظاهر : أنه أراد التأكيد بل هذه أولى من التي قبلها ولم أراها للأصحاب .
وقال أبو نصر بن الصباغ و الدماغي من الشافعية : تطلق في الحال .
وقال أبو منصور بن الصباغ : وسمعت من رجل فقيه - كان يحضر عند أبي الطيب - أن القاضي قال : لا يقع لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على المذاهب كلها .
قال أبو منصور : لا بأس بهذا القول