إن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر إلخ .
قوله وإن قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضي شهر : لم تطلق .
وكذا إذا قدم مع الشهر وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
حتى قال المصنف و الشارح في المسألة الأولى : لم تطلق بغير اختلاف من أصحابنا .
وقيل : هما كقوله أنت طالق أمس وجزم به الحلواني .
فائدة : قال في القواعد الأصولية في هذه المسألة جزم به بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصفة إلى حين موته .
وقال في المستوعب : قال في بعض أصحابنا : يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة إلى حين موته لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه ولم يذكر خلافه .
قوله وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه : تبينا وقوعه فيه .
بلا نزاع وكان وطؤه محرما فإن كان وطئ : لزمه المهر .
فوائد .
الأولى : لها النفقة من حين التعليق إلى أن يتبين وقوع الطلاق .
قلت : فيعايي بها .
الثانية : قوله وإن خالعها بعد اليمين بيوم وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين : صح الخلع وبطل الطلاق .
وهذا صحيح لا خلاف فيه لأن الطلاق لم يصادفها إلا بائنا والبائن لا يقع عليها الطلاق